ابن حمزة الطوسي

285

الوسيلة

كتاب النفقات فصل في بيانها وبيان ما يتعلق بها تجب النفقة بأحد ثلاثة أشياء : بالزوجية ، وبالقرابة وبملك اليمين . فالزوجية تجب فيها النفقة بشرطين : إمكان : الاستمتاع بينهما معا ، والتمكين الكامل من جهتها . والزوج ثلاثة أنواع : حر ، ومكاتب ، وعبد . والحر ثلاثة أنواع : مؤسر ، ومتوسط ، ومعسر . والزوجة ثلاثة أنواع : حرة شريفة ، وغير شريفة ، وأمة . فالموسر إذا تزوج بشريفة ، ووجبت النفقة عليه لزمه من الإطعام والإدام على حسب عادة البلد ، والكسوة للشتاء والصيف على حسب يساره ، وقد ر المرأة من الإبريسم والكتان وغيرهما ، ولزمه الإخدام ، وما تحتاج إليه للزينة . وإن تزوج بحرة غير شريفة ، لزمه جميع ذلك على قدرها دون الإخدام ، وإن تزوج بأمة لزمه الإنفاق عليها بالمعروف دون الإخدام وإن كانت جميلة . والمتوسط تلزمه النفقة على قدر يساره ، وقدر المرأة من الشرف ، والوساطة والأمرة ، ويلزمه الإخدام للشريفة ، وإن خدم بنفسه جاز .